السيد اليزدي
441
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فصل : في التنازع ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها « 1 » مع اليمين ، فإن كان هو المالك استحقّ أجرة المثل دون ما يقوله المدّعي ، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه ، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّااجرة المثل ، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة ؛ لاعترافه بعدم استحقاقها ، ويجب على المتصرّف إيصالها إليه ، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة ، وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه . ( مسألة 2 ) : لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان ، والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية ، ففي تقديم أيّهما وجهان « 2 » ، بل قولان ؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّابالإباحة والأصل عدمها ، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة . ( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ . ( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك .
--> ( 1 ) - إطلاقه لا يخلو من إشكال ، وكذا في إطلاق توجّه اليمين إلى المنكر . ( 2 ) - الأقوى هو التحالف في مصبّ الدعويين ، وبعده يثبت أجرة المثل تقديماً للأصلالحاكم على أصل البراءة .